مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
196
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ب / 10 - كفّارات إحرام العبد المأذون إذا ارتكب محظوراته : إحرام / سابعا 14 ز ب / 11 - بيع العبد حال إحرامه : بيع / ثالثا 1 ج / 5 ج - الصحّة : من شرائط وجوب الحجّ الصحّة . م 1 / 296 وفي الجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه . ج / 1 - حكم حجّ المعضوب : انظر : رابعا 2 ب ج / 2 - حكم حجّ الأعمى : الأعمى يتوجّه إليه فرض الحجّ إذا كان له من يقوده ويهديه ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده . وقال الشافعي : يجب عليه الحجّ . وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الحجّ وإن وجد جميع ما قلناه . خ 2 / 253 د - الزاد والراحلة : الزاد والراحلة شرط في الوجوب . م 1 / 297 وفي النهاية ( 203 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه . وإنّما يعتبر الزاد والراحلة في وجوب ( الحجّ على ) من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة ، وأمّا أهل مكّة ومن كان بينه وبين مكّة قريب فلا يحتاج إلى ذلك ، وليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادرا على المشي ، واعتبار الزاد لا بدّ فيه على كلّ حال ، وإن كان لا يقدر على المشي لا يلزمه ، فإن كان من هذه صورته وذا صناعة وحرفة لا يقطعه الحجّ عنهما ويكون كسبه حاضرا ومسافرا على حدّ واحد لزمه ، وإن قطعه عن كسبه لم يجب عليه فرض الحجّ . م 1 / 298 د / 1 - حكم حجّ من كان واجدا للزاد دون الراحلة ولكنّه قادر على المشي : المستطيع ببدنه ، الذي يلزمه فعل الحجّ بنفسه ، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ، ولا يلحقه مشقّة غير محتملة في الكون عليها ، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحجّ إلّا بوجود الزاد والراحلة ، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ ، وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه . وبه قال في التابعين الحسن البصري وسعيد بن جبير ، وفي الفقهاء : الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق . وقال مالك : إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقّه ، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد . خ 2 / 246 - 247 د / 2 - المراد من الزاد والراحلة : الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله ، إن كان شابّا يقدر على ركوب السرج والقتب وجب عليه عند وجوده ، وإن كان أضعف منه فزاملة وما أشبهها ، وإن كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وما في معناه . وأمّا الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب ،